فصل: أسقطت الحمل ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.طلقها زوجها فأجهضت حملها متعمدة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18962)
س1: ما حكم امرأة متزوجة ولكن لم يستمر زواجها طويلا بسبب مشاكل كثيرة، وأثناء ذلك شعرت أنها حامل، لكنها أجهضت هذا الجنين بملء إرادتها، فما حكم الدين في هذا الأمر؟ أفدني أفادك الله.
ج 1: الإجهاض الذي وقع من تلك المرأة لأجل تطليق زوجها لها أمر محرم شرعا، فيلزمها التوبة إلى الله والندم على ما حصل منها، وأن لا تعود لمثل هذا العمل السيئ؛ لأن هذا جناية على حمل بغير حق، كما يلزمها إذا كان قد نفخت فيه الروح الدية- غرة عبد أو أمة- إذا طولبت بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أسقطت الحمل ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة:

الفتوى رقم (16219)
س: قبل سبعة عشر عاما حملت زوجتي ثم أسقطت الحمل في ثلاثة أشهر، وقد قامت إحدى النساء التي حضرت الإسقاط ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة، ولم يكن لدي علم، فهل علينا كفارة أنا أو الزوجة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: لم يتبين لنا من السؤال هل الإسقاط متعمد أم لا؟ وعليه فإن كان غير متعمد وكان سقطه في الشهر الثالث- أي: قبل نفخ الروح- وحصل منكم رميه في الزبالة فلا يترتب على هذا التصرف أي جزاء شرعا، لا كفارة ولا غيرها، وإن كان الإسقاط للحمل المذكور متعمدا وهو في الشهر الثالث قبل نفخ الروح فيه فإنها قد أثمت في ذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.صدمه نصراني فهل يجوز لوليه العفو عنه؟

الفتوى رقم (4662)
س: أخبركم أن لي ولد توفي بحادث سيارة صدام، والمتسبب في الحادث شخص كافر وغير مسلم، جنسيته كوري، وأريد الثواب من الله، ولا أرغب من المذكور مقابل موت ولدي شيئا، فهل أؤجر على ذلك، وهل لي ثواب من الله، وهل يجوز لي السماح أو لا يجوز؟ أفيدونا حالا، ويكون الجواب برقيا.
ج: لك الحق في السماح والعفو عنه، ويرجى أن يكون لك من الله الثواب إذا كنت مخلصا لله في عفوك عنه وإن كان كافرا؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [سورة الشورى الآية 40] ولكن عفوك لا يسقط حق غيرك من الدية إذا كان لولدك وارث سواك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حق القاصر من الدية هل يتنازل عنه؟

الفتوى رقم (9545)
س: إنه صار على والدي حادث، وصار إلى رحمة الله، وكذلك السائق الثاني حيث تصادم سيارتان، وعلما أنه قد صار الخطأ على السائق الذي صدم والدي 100% وعلما أنني وكيل شرعي على ورثة والدي وعددهم 6، منهم 2 بنات، وأربعة ذكور، وأنا السابع، وأريد العفو عن أهل المتوفى مع والدي، علما أن السائقين كلاهما قدم على ربه إلى رحمة الله، فهل لي الحق في العفو نيابة عن إخوتي الورثة، حيث لا أرغب أي دية كانت، حيث إنني متكفل بمصاريف إخوتي حتى يبلغوا رشدهم، لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم الإفادة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يحق لك أن تتنازل إلا عن حقك، أما حق الورثة فلا يحق لك أن تعفو عنه نيابة عنهم إلا إذا كانوا بالغين راشدين وأنابوك عنهم في ذلك، وكونك متكفلا بالنفقة عليهم لا يعطيك حق العفو عن حقهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.قتل رجلا خطأ وجمعت الدية كاملة إلا أن حكم القاضي حكم بنصف الدية:

الفتوى رقم (9516)
س: حصل لي حادث مروري راح ضحيته ثلاثة أشخاص كانوا راكبين معي في سيارتي وهم أقرباء لي جميعا، فالأول ابن عم والدي، والاثنان الآخران أبناء عمتي أخت والدي، وقد تم التنازل شرعا في حينه عن ابن عم والدي وأحد أبناء عمتي، حيث لم يكونا متزوجين، وبقي الثالث لكونه متزوجا وله بنت في السنة الثانية، وزوجته حامل في الشهر الثالث، وقد تم الانتظار حتى وضعت الزوجة، فكان المولود ذكرا، وبعد الولادة تنازل والد المتوفى ووالدته وزوجته، وتم دفع نصيب الطفلين، وطلب مني استعادة نصيبهما من الدية، ويفيد بأنه وضعهما في مكان أبيهم بين أعمامهم يرثان ما يرث أحدهم، وتكفل برعايتهما حتى يبلغا سن الرشد.
أصحاب الفضيلة: إن هذا التصرف من جد هذين الطفلين بطلب إعادة دية والدهما إلينا ناتج عن عادات أهل المنطقة، ويعتبر أخذنا في نظرهم عيبا، وهو يخالف العرف الذي عاشوا عليه. أصحاب الفضيلة: السؤال هو:
1- هل لجد هذين الطفلين حق التصرف فيما يخصهما من دية والدهما؟
2- هل يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية متى ما وضعهما جدهما في مكان أبيهما بين أعمامهما؟
3- هل يجوز لي قبول هذا المبلغ من جدهما الذي أصر على إعادته لي؟
أرجو من فضيلتكم الإجابة تحريرا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ليمكنني إقناع جد هذين الطفلين بقبول هذا المبلغ وتنميته لهذين الطفلين حتى يبلغا سن الرشد. حفظكم الله ورعاكم.
ج: أولا: ليس لجدهما حق في التصرف فيما يخصهما من دية والدهما إلا بما فيه مصلحتهما.
ثانيا: لا يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية بتنازل جدهما عنه.
ثالثا: لا يجوز لك قبول هذا المبلغ من جدهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14789)
س: رجل قتل رجلا آخر قتل خطأ بالسيارة، وقد جمعت له الدية والتبرع من أهل الخير ومقدارها 100 ألف ريال، وبعد عامين من الحادث حكمت المحكمة بنصف الدية فقط لتبادل الخطأ بين القاتل والمقتول، فهل المبلغ المتبقي من حقه أو ماذا؟
ج: إن كان الواقع كما ذكرت فعليك رد الباقي إلى من تبرعوا به إن عرفتهم، فإن لم تعرفهم ووجد من عليه حمالة دية يعجز عن تسديدها فعليك أن تصرف هذا المبلغ له بواسطة المحكمة، فإن لم يكن هذا ولا هذا فعليك أن تتصدق بالمبلغ الزائد عن الدية المطلوبة منك على الفقراء أو في تعمير مساجد ونحوها من المشاريع الخيرية بالنية عن أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان